تمتع بالمميزات الضريبية بقانون 152 سنة 2020 تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

المزايا الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة فى قانون تنمية المشروعات 152 لسنه 2020

علاء الدبيكى - • معلومات عن استشارات قانونية وأعمال التأسيس

الآول نعمل شهادة تصنيف يعنى إيه شهادة تصنيف للمشروع ؟

يعنى هو مشروع صناعى ولا غير صناعى وهل هو من المشروعات المتوسطة أوالصغيرة أومتناهية الصغر وهل هومشروع حديث أم قديم ؟ .

وهذا القانون تضمن تعريفاً موحداً لأنواع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

على النحو التالي:

1- المشروع الحديث :

وهو المشروع الذي لم يمر على تأسيسه أكثر من عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط ، ويتم تصنيفها لنوعين وفقا لرأس المال المدفوع المحدد في السجل التجاري كالتالي:

أ- مشروعات صناعية :

وهى متناهية الصغر يكون رأسمالها أقل من 50 ألف جنيه، ومشروعات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه حتى 5 ملايين جنيه، ومشروعات متوسطة يتراوح رأسمالها من 5 ملايين حتى 15 مليون جنيه.

ب- مشروعات غير صناعية :

وهى متناهية الصغر يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ، ومشروعات صغيرة يتراوح رأسمالها بين 50 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، أما المشروعات المتوسطة فيتراوح رأسمالها بين 3 ملايين جنيه و5 ملايين جنيه.

2- المشروع القائم:

وهو المشروع الذي مر على تأسيسه أكثر من عامين من تاريخ بدء مزاولة النشاط ، ويتم تحديد حجم الأعمال وفقا لآخر ربط ضريبي أو آخر إقرار ضريبي أو قوائم الدخل المعتمدة ، وفي هذه الحالة يتم تصنيفه كالتالي:

أ- المشروع المتناهي الصغر

الذي لا يزيد حجم أعماله عن مليون جنيه.

ب- المشروع الصغير

يتراوح حجم أعماله بين مليون وحتى 50 مليون جنيه.

ج- المشروع المتوسط

يتراوح حجم أعماله بين 50 مليونا وحتى 200 مليون جنيه.

" للحصول علىخدمات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

يجب عمل الأتى :

أولا:

تقديم "طلب الحصول على شهادة تصنيف مشروع" وإستيفاء الطلب والمعلومات المطلوبة والتي تتضمن البيانات الأساسية الخاصة بالمشروع ونوع النشاط وبيانات المتقدم للحصول على الشهادة.

ثانيا:

الدخول على رابط "الإستعلام عن الطلب" لمتابعة موقف الطلب الذى سيوضح للمتقدمين قبول الطلب أو ضرورة استيفاء بيانات أخرى.

بس قبل التقديم على شهادة التصنيف فى مستند لازم يتعمل لأنه من ضمن المستندات المطلوبة للحصول على شهادة التصنيف وهى رخصة المكان ( مقر الشركة أو المنشأة)

مستندات رخصه المكان المطلوبة:

- صوره رخصه العقار الكائن به مقر الشركة أو المنشأة

- صوره بطاقه صاحب المنشأة أو ممثل الشركه

- صوره عقد إيجار عليه إثبات تاريخ أو سند ملكية

- ( يتم عمل معاينه للمكان)

رسوم رخصه المكان٣٠٠ج وفي رسوم إضافيه غير محدده يتم تحديدها من الجهه.

المستندات المطلوبة لعمل شهاده التصنيف :

رخصه للمكان (مقر الشركة أو المنشأة)

- بطاقه ضريبيه

- سجل تجاري

- تأمينات إجتماعيه

- لو شركه قائمه أخر ميزانيتين أو أخر إقرارين ضريبيين.

نشوف بقى مميزات المعاملات الضريبية المبسطة التى سيحصل عليها الممول

مادة 93 من القانون (الضريبة المستحقة للمشروعات المتوسطة والصغيرة)

· تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو التى تسجل بعد صدوره والتى يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه وتقل عن 3 مليون جنيه سنوياً على النحو التالى:

1- (0.50%) من حجم الآعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليون ويقل عن مليونى سنوياً

2-(0.75%) من حجم الآعمال بالنسبة للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها مليونى ويقل عن 3 مليون سنوياً

- وتحدد الضريبة المستحقة على المشروعات التى يبلغ حجم أعمالها 3 ملايين جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جم سنوياً ، والمسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره ، على أساس (1%) من حجم الآعمال ، وذلك لمدة 5 سنوات .

مادة 94 من القانون (الضريبة المستحقة للمشروعات متناهية الصغر)

· تحدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغرالمسجلة وقت صدور هذا القانون أو التى تسجل بعد صدوره ، والتى لا يجاوز حجم أعمالها مليون جنيه سنوياً

على النحو التالى :

1- ألف جنيه سنوياً للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه .

2- ألفان وخمس مائة جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه .

3- خمسة ألآف جنيه سنوياً للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه .

مادة 95 من القانون ( كيفية تحديد حجم الآعمال)

·يتحدد حجم أعمال المشروع فى تطبيق أحكام المادتين (93 ، 94) من هذا القانون وفقاً لآى من المعايير الأتية:

1- بيانات أخر ربط ضريبى نهائى للممول المسجل لدى مصلحة الضرائب فى تاريخ العمل بهذا القانون .

2- بيانات أول إقرار ضريبى يقدمه الممول المسجل لدى مصلحة الضرائب المصرية ولم يحاسب ضريبياً حتى تاريخ العمل بهذا القانون .

3- بيانات الإقرار الذى يقدمه الممول الذى يسجل ضريبياً بعد تاريخ العمل بهذا القانون.

ويحدد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تجريه مصلحة الضرائب المصرية من فحص ، ويحاسب الممول ضريباً فى السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص

مادة 96 من القانون ( عدم سريان قواعد الإقرارت بقانون الضريبة على الدخل)

لا تسري القواعد المنظمة للإقرارات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، ويتعين أن يكون الإقرار المقدم من الممول عن حجم أعماله .... إلخ .

ولا يجوز إهدار ما ورد فى الإقرار إلآ بدليل قاطع ، ويقع على مصلحة الضرائب المصرية عبء إثبات عدم صحة ما ورد بالإقرار.

مادة 97 من القانون ( الإعفاء من إمساك سجلات ودفاتر)

تعفى المشروعات التى يتم محاسبتها ضريبياً وفقاً للآسس المبينة فى هذا الباب من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها فى قانون الضريبة على الدخل المشار إليه .

مادة 98 من القانون ( جواز طلب الخضوع لقانون الضريبة على الدخل)

تخضع المشروعات المشار إليها فى المادتين (93 ، 94) من هذا القانون لنظام المعاملة الضريبية المبسطة المبينة به ، ومع ذلك يكون للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقاً لآحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه

وذلك فى الاحوال الآتية :

1- إذا قدر الممول أنه حقق خسائر عن فترة المحاسبة الضريبية .

2- إذا قدر الممول أن الضريبة المستحقة وفقاً لنظام المعاملة الضريبية المبسطة من القانون الحالى تجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقاً لقانون الضريبة على الدخل المشار إليه .

- وتلتزم المصلحة بمحاسبة الممول وفقاً لآحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب .

- ولا يجوز للممول الذى تقدم بطلب الخضوع لقانون الضريبة على الدخل أن يتقدم بطلب العودة للخضوع لنظام المعاملة الضريبية المبسطة إلآ بعد مضى خمس سنوات .

تواصل معانا لتشارك قصة نجاحك مع الأخرين